السيد محمد تقي المدرسي
325
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
طرق إثبات الدعوى وما يتعلق بها : الدعوى : إما تثبت بالشاهدين أو بشاهدين ويمين - كالدعوى على الميت - أو بشاهد واحد ويمين . وهناك دعاوى أخرى تُسمع بلا بينة وشاهد واحد ويمين . ( مسألة 1 ) : لا يجوز للحاكم إلزام المدعي بإحضار بينته ، حتى لو قال : ( إن لي بينة ) فيتخير المدعي بين أمور ثلاثة : ترك أصل الدعوى ، إحضار البينة ، مطالبة اليمين من المنكر . ( مسألة 2 ) : يجوز للحاكم إعلام المدعي بالتخيير في الأمور الثلاثة مطلقاً . ( مسألة 3 ) : يجوز للمدعي إحلاف المنكر ولو كانت بينته حاضرة لديه عند الحاكم ، وعلم بقبول الحاكم لها . ( مسألة 4 ) : يستمر تخيير المدعي بين الأمور الثلاثة إلى تحقق أحد أطرافها « 1 » ، ولو لم يحكم الحاكم . ( مسألة 5 ) : لو أحضر المدعي الشهود وعرف الحاكم أنه في مقام إقامتها فللحاكم أن يسأل الشهود حينئذ ، وإلّا فلا « 2 » . ( مسألة 6 ) : لو شهدت البينة فالأقسام ثلاثة : إما أن يعلم الحاكم بجامعيتهما للشرائط ، أو يعلم بفقدهما لبعض الشرائط ، أو الشك في ذلك ، ففي الأول يعمل بشهادتهما وفي الثاني يطرحهما كما يأتي ، وفي الثالث يتفحص ويعمل بما يظهر له . ( مسألة 7 ) : لو علم الحاكم بعدم جامعيتهما للشرائط - من فسق أو نحوه - طرحهما ، ولو ادعى المدعي خطأ الحاكم في علمه تُسمع منه « 3 » ، فإن أثبت ما يدعيه تُقبل الشهادة ، وإلّا فلا . ( مسألة 8 ) : لو ثبت جامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل الحاكم بعلمه . ( مسألة 9 ) : إذا ادعى المنكر عدم جمعهما - أو أحدهما - للشرائط تُقبل منه ، فإن أثبت دعواه أسقطهما وإلا أنشأ الحاكم الحكم . ( مسألة 10 ) : يجوز للحاكم الاعتماد على استصحاب الحال .
--> ( 1 ) فيه نظر ، بل الظاهر أن التخيير يستمر إلى حكمه . ( 2 ) يعني لا يجب عليه وليس لا يجوز عليه . ( 3 ) في دعوى جديدة لها أحكام سائر الدعاوى ظاهرا .